mildin og amning graviditetogvit.site mildin virker ikke"> بيان صحفي صادر عن مكتب النائب جمال الطيراوي - أصداء mildin og amning graviditetogvit.site mildin virker ikke">
الرئيسية / الأخبار / فلسطين
بيان صحفي صادر عن مكتب النائب جمال الطيراوي
تاريخ النشر: الأحد 13/11/2016 11:38
بيان صحفي صادر عن مكتب النائب جمال الطيراوي
بيان صحفي صادر عن مكتب النائب جمال الطيراوي

 نابلس- قال النائب جمال الطيراوي في بيان صدر عنه، ظهر اليوم الأحد، ان النظام السياسي في فلسطين قائم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، والقضائية، والتنفيذية إذ أن كلاٍ منهم يعمل بشكل مستقل عن الأخر لضمان الشفافية والنزاهة وبهدف تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام والأمن العام.

 

وأضاف الطيراوي، أن "السلطة التشريعية هي أعمدة من أعمدة هذا النظام وتشكل البنية الأساسية منه والقانون الأساسي لسنة 2005 وتعديلاته"، كما أكد "على هذه الأهمية وعلى ولاية المجلس التشريعي وحقوق وصلاحيات، اذ ان المادة 47 مكرر من القانون الأساسي بيت حدود ولاية المجلس التشريعي فنصت على: تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري ".

 

 وذكر الطيراوي "أن المادة السابقة أكدت على دستورية ولاية المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ...، حيث وضحت ان ولايته تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية، وطالما انه ولغاية الآن لم يتم الإعلان عن انتخابات تشريعية جديدة، فان ولاية المجلس التشريعي المستمدة من الدستور ستمدد إلى حين أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية."

 

وأضاف " بالتالي فانه طوال هذه المدة يتمتع أعضاء المجلس التشريعي بالحقوق والصلاحيات الدستورية التي منحهم إياه القانون الأساسي في مواده ( 53,56)،  والتي أكد عليها قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم  10لسنة 2004 وتعديلاته، وكذلك النظام الداخلي للمجلس التشريعي وتعديلاته بالمادة ( 99 ) منه، واهم هذه الحقوق هو حقهم بالحصانة البرلمانية التي أكدت عليها القوانين السابقة خاصة الفصل الثالث من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي ، والمتعلق بحصانة الأعضاء والذي نص في مواده على حظر مساءلة الأعضاء جزائيا او مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها او الوقائة التي يوردونها وحظرت التعرض للعضو او تفتيشه او مطالبته للشهادة او اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقه إلا بموجب الحالات التي حددها ونظمها القانون ،

وأضاف " أنه لم يسمح برفع الحصانة عن الأعضاء إلا وفق حالات محددة وواضحة نظمها القانون في المواد 26 من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس والمادة 96  من النظام الداخلي للمجلس التشريعي حيث ان المادة 96  نصت على ما يلي":

1- يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من قبل النائب العام إلى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع.

2- يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة الى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.

3- تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها الى المجلس ، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.

4- للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف ، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت."

 

والمادة 26  والتي نصت على :-

 

1-    يجوز رفع الحصانة عن العضو الذي اتهم بما يلي ومن الإجراءات التالية :-

·   ارتكاب جناية من غير حالة التلبس ،وفي حالة التلبس يمكن للنائب العام اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

·        ارتكاب جنحة.

2-  يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام الى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.

3-    يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة الى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.

4-  تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها الى المجلس ، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين بعد الاستماع الى رأي عضوين مع وعضوين اخرين ضد موضوع الطلب ."

 

وأكد الطيراوي "أنه وبناءً على النصوص السابقة يتضح ان الحالة الوحيدة التي يجوز فيها رفع الحصانة عن أي عضو هي في حالة ارتكابه لجريمة جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات الساري ولا يتم رفع هذه الحصانة إلا بموجب إجراءات ومراحل،  ولا يجوز بأي حالة من الأحوال المرور عنها أو تجاوزها وضحت بالنصوص السابقة وهي تقديم طلب من النائب العام للرئيس بداية يرفق فيه نوع الجرم مذكرة بنوع الجرم المقترف من قبل العضو ومكان ارتكابه وزمانه من والأدلة التي تستلزمه اتخاذ الاجراءات ومن ثم يحال هذا الطلب الى لجنة قانونية التي تعلم المجلس قبل اتخاذها أي اجراء وتقدم تقريرها بعد ذلك الى المجلس الذي لا يأخذ قراره إلا اغلبية الثلثين.

 

 مؤكداً ان اجراء رفع الحصانة عن أي عضو لا يتم الى في حال ارتكاب العضو جرما جزائيا يعاقب عليه القانون وبموجب اجراءات معينة ومحددة.

 

 وأضاف "إن قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2016 لهو تفسير غير قانوني كونه يخالف نصوص قانونية واضحة وصريحة كون رئيس السلطة الوطنية لا يملك وبحسب الحق برفع الحصانة عن أي عضو إلا بموجب القانون.

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017