عمّان - خدمة قدس برس
أقرت الحكومة الأردنية، مساء الإثنين، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، ضمن المراحل الدستورية، ليصبح ساريا.
وقالت الحكومة في بيان لها، "أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور".
وأشارت إلى أنها اجرت تعديلات طفيفة على مشروع القانون، شملت إعفاء العائلة الواحدة من الضريبة، إن قل دخلها السنوي عن 18 ألف دينار (25.38 ألف دولار)، بدلا من 17 ألف دينار (24 ألف دولار) التي وردت في المسودة.
كما شملت التعديلات إخضاع الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 9 آلاف دينار سنويا (12.9 ألف دولار)، للضريبة.
أما فيما يتعلق بالبنوك، فقد تم رفع الضريبة عليها، من 35 إلى 37 في المائة.
وأكد مشروع القانون المعدل، على مبدأ التصاعدية في الضريبة، بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار (1.41 مليون دولار) سنويا، إلى نسبة ضريبة 30 في المائة .
كما تم بموجب مشروع القانون، "خفض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا (4935 دولارا) إلى 2500 دينار (3525 دولارا).
ومن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات، من ضريبة الدخل للمبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".
وجرى أيضاً، "خفض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية، بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1 في المائة لتصبح 8 في المائة كحد أقصى، بدلا من 20 في المائة حسب مسودة القانون".
ومن الملاحظات وفق ما نشرته الحكومة، تخفيض الضريبة في المناطق الحرة، بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 في المائة فقط، بدلا من 20 في المائة .
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عن مصدر مسؤول في مجلس النواب (لم تكشف عن هويته) مساء الاثنين، أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة سيدعو المجلس للاجتماع الأربعاء المقبل لمناقشة القوانين التي تضمنتها الإرادة الملكية السامية كإضافة على جدول أعمال الدورة الاسثنائية.
وأثار المشروع جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر أيار/مايو الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.
ويحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، ليصبح ساريا، حيث تحوله الحكومة أولا إلى البرلمان لمناقشته.
وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسميا، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.