الرئيسية / الأخبار / فلسطين
إتحاد لجان العمل النسائي يدعو لإصدار مرسوم جديد للحد من جرائم قتل النساء
تاريخ النشر: الأحد 23/02/2014 13:19
إتحاد لجان العمل النسائي يدعو لإصدار مرسوم جديد للحد من جرائم قتل النساء
إتحاد لجان العمل النسائي يدعو لإصدار مرسوم جديد للحد من جرائم قتل النساء

 رام الله – 23-2-2014 - ندد إتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ، باستفحال وبشاعة جرائم قتل النساء الطفلات في الآونة الأخيرة، حيث قتلت ثلاث فتيات فلسطينيات خلال أسبوع، اثنتان في غزة في منطقتي جباليا  وعبسان وثالثة في رام الله، بما أوصل عدد الضحايا إلى ست نساء منذ بداية العام 2014، الأمر الذي يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحق النساء، بل في عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن التأثير الجدي وإحداث التغيير والاختراق المطلوب في القيم والموروث الثقافي في أوساط لم يتم الوصول إليها بعد.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه أن استمرار مسلسل قتل النساء يؤكد مجددا على الدور المركزي لقانون العقوبات الرادع الواضح الحاسم دون لبس، الذي يخترق المسافة الزمنية المطلوبة للوعي باعتبار هذه الجرائم  جرائم قتل يعاقب عليها القانون لا أن يعطي القانون قتلة النساء  المبرر والعذر على ارتكابهم جرائم القتل.

في هذا السياق أكد إتحاد لجان العمل النسائي، ان المرسوم الرئاسي الصادر في شهر 5 من العام 2011  القاضي بوقف العمل بالمادة 340 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 للعام 1960، وووقف العمل بالمادة 18 من قانون العقوبات الإنتدابي رقم 74 للعام 1936 المعمول به في غزة والمتعلقة بالعذر المحل، على أهمية ما حمله المرسوم للمجتمع من إشارات واضحة، إلا أن هذا التعديل من الناحية العملية للتطبيقات القضائية في قوانين العقوبات المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يؤثر على الاسباب والأعذار المخففة التي يحصل عليها الجناة، لان التطبيق يذهب للمواد98 و 100 من قانون العقوبات والتي منحت القضاة سلطة تقديرية في إعطاء الجاني سببا قضائيا مخففا، حيث يخضع الأمر فقط للسلطة التقديرية للمحكمة.

ودعا إتحاد لجان العمل النسائي ، الإتحاد العام للمراة الفلسطينية وطاقم شؤون المراة، وجميع المؤسسات والمراكز النسائية إلى التحرك المشترك وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والحقوقية ذات العلاقة، للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي جديد يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول، بوقف العمل بالمواد من 98 إلى 100 في قانون العقوبات الاردني ومثيلتها في قانون العقوبات الإنتدابي النافذ في قطاع غزة، ليسهم القانون وبشكل جدي وفاعل في الحد من جرائم قتل النساء، ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم ضد النساء

 

 

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017