اكد الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق التحقيق في حادث مقتل الطفلة نيبال ذات الأربع سنوات قد أنهت كافة التحقيقات حيث تمكنت من تحديد هوية القاتل والقاء القبض عليه وقد اعترف بارتكاب الجريمة .
ونقلت موقع "رؤيا" عن الناطق الاعلامي قوله إن التحقيقات في الحادثة بدأت منذ يوم الاربعاء الماضي حيث ورد بلاغ لمركز امن الحسن التابع لمديرية شرطة محافظة الزرقاء من ذوي الطفلة نيبال بعدم عودتها للمنزل، وقد شكل على الفور فريقان متخصصان لمتابعة هذه القضية؛ الأول تولى عملية البحث والتفتيش، فيما تولى الثاني التحقيق وجمع المعلومات وكانت عمليات البحث عن الطفلة وتمشيط المنطقة منذ يوم الاربعاء قد تمت من خلال عدد كبير من رجال الأمن العام واستخدام الكلاب البوليسية وبمساندة الطائرات الموجهة عن بعد (الدرون) ، اضافة الى تعاون بعض المواطنين .
وأضاف الناطق الإعلامي أن احدى مجموعات الفريق الأول وخلال بحثها تمكنت يوم امس باستخدام الكلاب البوليسية من العثور على جثة الطفلة داخل ملجأ لعمارة مجاورة لمنزل ذويها،
وكانت الجثة مغطاة بقطع الخردة حيث جرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي، وبالمشاهدة الأولية اتضح وجود إصابات في رأس الطفلة، وتم تحويل جثتها للطب الشرعي، كما وقام
قسم مسرح الجريمة باتخاذ إجراءاته لتحريز كافة الأدلة والعينات ، وقد قررت لجنة الطب الشرعي المكلفة بالكشف على الجثة أن الوفاة ناتجة عن تهتك الدماغ والنزف الدموي في أغشيته الناتج عن كسور في عظام الجمجمة ، وأن هذه الإصابات نتجت عن الارتطام بجسم صلب راض ولا آثار لأي إصابات أخرى في باقي الجسم.
وتابع الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق بما توفرت لديه من معلومات قبل العثور على جثة الطفلة ومع ما برز لديه من معطيات وأدلة تم الحصول عليها من مسرح الجريمة فقد تابع تحقيقه بعدة احتمالات، ووزع جهوده في عدة مسارات بهدف الكشف عن الجاني، وتوصل إلى الاشتباه بحدث من مواليد العام 2002 ، من سكان ذات العمارة التي عثر فيها على جثة الطفلة، وقد القي القبض عليه وبالتحقيق معه بحضور ولي أمره أفاد ان الطفلة حضرت مع والدتها الى منزل ذويه وبعدها خرجت الى ملجا العمارة التي يسكن بها وقام باللحاق بها بنية الاعتداء عليها جنسيا ، حيث قامت بالصراخ مما دفعه لضربها بواسطة أداة راضة كانت في المكان على رأسها عدة مرات، ثم قام بوضع قطع من الخردة فوق جثتها ، وجرى توديع القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف الحدث الجاني عن تهمة القتل خلافا لأحكام المادة 2/328.