حكمت محكمة صلح محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة على المتهم (م،م،خ) بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني.
وأدانت المحكمة المتهم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة بحقه، بتهمة ابتزاز فتاة باستعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، خلافًا للمادة15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة.