عقب موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، وجاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفى أول تحرك قانونى للاستفادة من تعديلات قانون العقوبات والخاص بجريمة التنمر تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور لارتكابه جريمة التنمر في حق الشعب المصري وقال صبري : نلتمس من النائب العام المستشار حماده الصاوى اصدار الامر باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضدة للتحقيق في البلاغ التالي :
تعدت كل حدود الأدب والاحترام وزادت عن حدها بذاءات وتطاولات المبلغ ضده بل تعدت ذلك وبدا يخوض في الاعراض وسمعه كل من يختلف معه واختلاق قصص واحداث من خيالة الملوث للاساءة ولتشوية السمعة بخلاف الالفاظ البذيئة التي يعف اللسان عن ذكرها متخذا منبرا لنشر هذا التلوث من خلال احدي القنوات الفضائية تسمي قناة الزمالك.
وبذلك فقد ارتكب المبلغ ضدة جريمة التنمر المنصوص عليا يالمادة رقم (309 مكرراً ب) من قانون العقوبات والتي أوردت تعريفاً للتنمر.
ومن ذلك يحق للمبلغ التقدم لنائب العام بهذا البلاغ ملتمسا اصدر امر بعد مشاهدة الاسطوانة المدمجة المرفقة والمقدمة كدليل اتهام اصدار الامر باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضدة وادراجة علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمة للمحاكمة الجنائية