هل ستتحمل بريطانيا مسؤولية انتدابها على فلسطين؟
بقلم: داني فريدمان (محامي برتبة مستشار الملك KC في مجموعة ماتريكس تشامبرز)، وفيكتور قطان أستاذ مساعد في القانون الدولي العام في جامعة نوتنغهام، هما من معدّي عريضة "Britain Owes Palestine"
• بعد عامين على قرار محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، لم توضح المملكة المتحدة بعد كيف ستفي بالتزاماتها كدولة ثالثة.
• تستعرض عريضة قانونية مكونة من 400 صفحة، سُلّمت إلى الحكومة في سبتمبر/أيلول 2025، سبعة أفعال غير مشروعة دوليًا ارتكبتها بريطانيا في فلسطين بين عامي 1917 و1948. ولم ترد الحكومة عليها بعد.
• يوفّر قانون مسؤولية الدول، الذي قد أقرت قضية كيو (Keyu) بإمكانية الاسترشاد به في تطوير القانون العام، إطاراً للاعتراف بالأفعال غير المشروعة التي وقعت في الماضي، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل جبر الضرر.
ذكرى تود الحكومة نسيانها
في 19 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وخلصت المحكمة إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 غير قانوني، ويجب إنهاؤه؛ وأن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ وأنه يتعين على الدول الأخرى عدم الاعتراف بهذا الوضع باعتباره قانونياً، أو تقديم المساعدة في استمراره.
وبعد مرور عامين، لم تتجاوز استجابة المملكة المتحدة مجرد تصريحات تفيد بـ "احترام" المحكمة وبأنه ينبغي لإسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني "في أسرع وقت ممكن"، إلى جانب فرض عقوبات محدودة ومتفرقة طالت فقط أفراداً وشركات خاصة، وهو موقف حذر رئيس لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم من أنه "لم يعد قابلاً للاستمرار". وبالنسبة لدولة تعتبر نفسها نصيرة للنظام القائم على القواعد، فإن هذا التقاعس عن التدخل يبدو لافتاً ومثيراً للانتباه.
كما أن ذلك يفاقم إخفاقاً أعمق. فعندما تتبعت المحكمة الجذور القانونية للاحتلال وتطوّر منظومته القانونية، سلطت الضوء، على نحو غير مريح، على أن جزءاً كبيراً من هذه المنظومة القانونية يعود إلى بريطانيا.
عريضة لا تزال بانتظار الرد
في أيلول/سبتمبر 2025، قدّم أربعة عشر فلسطينياً ممن تضررت حياتهم وعائلاتهم بشكل مباشر جراء الممارسات البريطانية عريضةً إلى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، والمدعي العام. وقد ساهمنا في صياغتها إلى جانب كل من بن إيمرسون (محامي برتبة مستشار الملك KC، وقائد وسام الامبراطورية البريطانية)، والأستاذ جون كويغلي، والأستاذ أفي شلايم، وجون هالفورد، والدكتور فيكتور قطان. وتتألف العريضة من تحليل يقع في 400 صفحة لسلوك بريطانيا في فلسطين بين عامي 1917 و1948، بالاستناد إلى القانون الذي كان سارياً في ذلك الوقت.
وكان مقدم العريضة الرئيسي، منيب المصري، المولود في نابلس عام 1934، قد شهد في طفولته عمليات تفتيش عقابية نفذها الجيش البريطاني، كما أطلقت القوات البريطانية النار عليه وأصابته في ساقه عام 1947. ولا يزال آخرون يعيشون في مخيم بلاطة للاجئين، بعدما طُردت عائلاتهم من يافا وصفد واللّد والجليل، في وقت كانت القوات البريطانية لا تزال موجودة في البلاد.
وتزعم العريضة ارتكاب بريطانيا سبعة أفعال غير مشروعة دولياً، امتدت على مدار فترة حكمها بأكملها. إذ تبدأ بـ "وعد بلفور"، وهو حدث كان الدافع وراءه، بدرجة أكبر مما يميل مؤيدوه أو معارضوه إلى تقديره، معاداة السامية والعداء للهجرة اليهودية إلى أوروبا الغربية. وكان الثمن المباشر للإعلان تراجع بريطانيا عن اتفاق حسين-مكماهون الملزم، المبرم بين عامي 1915 و1916، والذي تعهدت بموجبه بالاعتراف بدولة عربية مستقلة تشمل فلسطين العثمانية، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا وفرنسا تقتسمان الشرق الأوسط سراً فيما بينهما. وهكذا أصبحت فلسطين "الأرض الموعودة ثلاث مرات".
وبصفتها قوة احتلال منذ عام 1917، غيّرت بريطانيا بصورة غير قانونية الحياة القانونية والسياسية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، في مخالفة للوائح لاهاي لعامي 1899 و1907. ثم أنشأت انتداباً منحت نفسها إياه، في انتهاك للمادة 22 من عهد عصبة الأمم. ومن عام 1924 إلى عام 1948، احتلت بريطانيا فلسطين وحكمتها من دون أي صفة سيادية.
وفي قمعها للثورة العربية بين عامي 1936 و1939، ارتكبت بريطانيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأفضت ثلاثة عقود من التحولات الديموغرافية والسياسية إلى تقسيم فلسطين بصورة غير مشروعة، بحيث بدا التقسيم، بما حمله من عواقب كارثية، الخيار الوحيد القابل للتطبيق بحلول عام 1947. وأخيراً، في عامي 1947 و1948، تخلّت بريطانيا عن السكان العرب الفلسطينيين، وتركتهم عرضة لأعمال وحشية وعمليات طرد جماعي كان من الممكن توقعها، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وعهد عصبة الأمم، ولوائح لاهاي.
إن جبر الضرر المطلوب في العريضة جاء متزناً ومحسوباً: النظر في العريضة، والكشف عن الأرشيفات، وتقديم رد رسمي علني، والاعتراف بالأخطاء، التقدّم باعتذار رسمي في مجلس العموم، والتحقيق بحسن نية في تقديم التعويضات اللاحقة. وفي آذار/مارس، ضغط خمسة وأربعون برلمانياً للحصول على رد، ولكن لم يحدث أي شيء حتى الآن.
مرتكزة إلى القانون السائد في ذلك الوقت
إن الاعتراض المتوقع على مثل هذه العرائض هو عدم مراعاة السياق التاريخي، أي الحكم على الماضي الإمبريالي بمعايير معاصرة. غير أن العريضة تواجه هذا الاعتراض بشكل مباشر، معتمدةً مبدأ "تنازع القوانين عبر الزمن" المدوّن في المادة 13 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن "مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً" (2001): ومفاده أن الفعل لا يُعد خرقاً إلا إذا كانت الدولة ملزمة بالالتزام في الوقت الذي وقع فيه الفعل.
والالتزامات التي تستند إليها العريضة كانت ملزمة لبريطانيا في ذلك الوقت. فقد كانت لوائح لاهاي تنطبق على بريطانيا وتركيا على حد سواء منذ اندلاع الحرب، وكانت المادة 43 تلزم قوة الاحتلال باحترام، "ما لم يحل دون ذلك مانع مطلق"، أي القوانين النافذة في البلد المحتل. كما أن دليل القانون العسكري البريطاني لعام 1914 كان يحظر "تغيير شكل الحكومة القائم". وهذا تحديداً ما فعلته بريطانيا.
ومن الناحية القانونية، من غير الدقيق الحديث عن "انتداب عصبة الأمم". فعصبة الأمم لم تضع الانتداب، ولم تكن تملك سلطة منحه، كما أن موقفها المعتمد، وفقاً لما خلص إليه مقررها، كان يفترض أن الانتداب القانوني يتطلب انتقال السيادة إلى الدولة المنتدبة. وبفرض معاهدة سيفر على تركيا عام 1920، افترضت بريطانيا أن الأراضي العثمانية التي جرى احتلالها ستنتقل إلى دول الحلفاء لتتولى إدارتها على سبيل الأمانة، وصيغ الانتداب على هذا الأساس. لكن هزيمة الجيش اليوناني المدعوم من الحلفاء أمام تركيا حالت دون التصديق على معاهدة سيفر. أما معاهدة لوزان البديلة، التي دخلت حيز النفاذ عام 1924، فقد فصلت دولة فلسطين عن تركيا، لكنها أبقت مسألة السيادة عليها معلّقة.
ونصت المادة 22 (الفقرة 4) من ميثاق عصبة الأمم بأن المجتمعات التي كانت تابعة سابقاً للإمبراطورية العثمانية قد "وصلت إلى مرحلة من النمو يمكن معها الاعتراف بوجودها كأمم مستقلة بصفة مؤقتة"، على أن يقتصر دور الدولة المنتدبة على تقديم "المشورة والإعانة الإداريتين"، وأن تكون "رغبات هذه المجتمعات" اعتباراً رئيسياً في اختيار الدولة المنتدبة.
وبدلاً من إرساء حكم ذاتي فلسطيني حقيقي، على النحو الذي توحي به المادة 22 (الفقرة 4)، احتكر الانتداب عملية سن القوانين في مكتب المندوب السامي، بموجب أحكام منحت الوكالة اليهودية امتيازات، ومنحت اليهود في أنحاء العالم الحق في اعتبار فلسطين "وطناً قومياً" لهم، مع إعطاء الأولوية لحقوق الهجرة والاستيطان والحكم على الحقوق السياسية لـ "السكان غير اليهود"، الذين كانوا يشكلون آنذاك 90% من السكان. وبحلول أواخر أربعينيات القرن العشرين، بلغ عدد السكان اليهود نحو 600 ألف نسمة، أي أكثر من ثلث مجموع السكان، بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ عام 1917. وظلت بريطانيا طوال هذه الفترة قوة احتلال، لكنها أدخلت تغييرات لا رجعة فيها وغير قانونية على البلاد، كما لو كانت ملكاً لها.
وفي ظل الحكم الأجنبي وغياب الوسائل الدستورية لإحداث التغيير، لجأ العرب الفلسطينيون إلى الانتفاضة المسلحة في ثلاثينيات القرن العشرين. ولم يكن مفهوم "الإرهاب" في ذلك الوقت محصوراً في الجهات الفاعلة من غير الدول. فبعد الحرب العالمية الأولى، أُدرج "الإرهاب المنهجي" في قائمة أعدتها لجنة دولية مؤثرة لجرائم الدول التي تنتهك "قوانين الإنسانية"، الى جانب القتل، والمذابح، والتعذيب، واستخدام الدروع البشرية، والعقوبات الجماعية، وإعدام الرهائن، والتدمير العشوائي للممتلكات، والقصف الجوي للمناطق السكنية.
وتثبت العريضة وقوع إرهاب من هذا النوع من جانب الدولة في فلسطين. وتأتي الأدلة على العقاب الجماعي المنهجي، والاحتجاز من دون محاكمة، والاستجواب القسري، والهدم العقابي، والقتل خارج نطاق القضاء، إلى حد كبير من مسؤولين بريطانيين أنفسهم. ففي عام 1936، أفادت مفتشة الرعاية الاجتماعية في حكومة فلسطين، مارغريت ديكسون، بأن القوات كانت تضرب القرويين وتدمر المنازل بطرق "لا يستطيع أي شخص نزيه وعادل أن يسمع عنها... من دون أن يشعر بالخزي والاشمئزاز". وقد وُجّه إليها اللوم لأنها أجرت تحقيقاً من دون الحصول على إذن.
وعندما تتهم العريضة بريطانيا بارتكاب جرائم، فإنها تستند إلى أن ميثاق لندن لعام 1945 أقر بأن هذه الأفعال كانت تشكل بالفعل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي منذ ما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. كما تقيس العريضة سلوك بريطانيا وفقاً للقانون البريطاني السائد في تلك الفترة. وتتكرر في سجلات الثورة العربية عبارة "أُطلق عليه النار أثناء محاولته الفرار"؛ وكانت عمليات إطلاق النار هذه تُعد قتلاً بموجب القانون الإنجليزي، ما لم تكن ضرورية للدفاع عن النفس، كما أكدت المحكمة في قضية Keyu [2012] EWHC 2445.
كما أن أساليب التعذيب التي أُخفيت وراء تعبيرات ملطفة، ومنها «duffing up» وهو تعبير أطلق نسبةً إلى ضابط الشرطة دوغلاس دَف، والمجازر الانتقامية، مثل مجزرة البصة عام 1938، واستخدام الدروع البشرية، والتقنين المتعمد لمياه القرى بما أدى إلى وفيات في حلحول عام 1939، كلها ممارسات جرى استخدامها، رغم أن القانون البريطاني كان يرافق الجندي البريطاني أينما حلّ في العالم.
أما فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على ذلك، فتنص مواد لجنة القانون الدولي على المبدأ المستقر القائل إن كل فعل غير مشروع دولياً يرتب مسؤولية الدولة (المادة 1)، ويلزمها بتقديم جبر كامل للضرر (المادة 31). وحيث يتعذر رد الحال إلى ما كان عليه، يمكن أن يتمثل الترضية في "الإقرار بوقوع الانتهاك، أو التعبير عن الأسف، أو تقديم اعتذار رسمي، أو أي وسيلة مناسبة أخرى" المادة 37 (2). وقد أكدت المحكمة العليا أن هذه المواد يمكن أن تكون مصدراً للاسترشاد به في تطوير القانون العام، في قضية Keyu [2015] UKSC 69.
البنية الحية للاحتلال
هذه ليست صفحة طُويت من الماضي. فالرأي الاستشاري الصادر عام 2024 يربط صراحةً بين الدور التاريخي لبريطانيا والحاضر. ففي معرض نظرها في عمليات الهدم العقابي للمنازل الفلسطينية التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، سجّلت المحكمة الأساس القانوني الذي تستند إليه إسرائيل في تبرير هذه الإجراءات، وهي أنظمة الطوارئ لعام 1945، وهي تشريع بريطاني صدر في نهاية سلسلة طويلة من أوامر "العقاب الجماعي"، التي حملت هذه التسمية حرفياً، وفُرضت من دون تفويض ديمقراطي.
وعندما طُبقت هذه الأنظمة على السكان اليهود في فلسطين خلال أربعينيات القرن العشرين، أدانت نقابة المحامين اليهودية هذه الأنظمة بعبارات قاطعة؛ وتساءل برنارد جوزيف، الذي أصبح لاحقاً وزيراً للعدل في إسرائيل، عما إذا كان سكان فلسطين "سيصبحون ضحايا لإرهاب مرخّص رسمياً". وألغت بريطانيا الأمر الأساسي الذي قامت عليه هذه الأنظمة عشية انسحابها عام 1948، لكن إسرائيل تعاملت مع الإلغاء باعتباره "قانوناً خفياً" غير منشور ولا أثر له، ولا تزال هذه الأنظمة قائمة حتى اليوم.
ولا تكمن الفكرة في نقل المسؤولية عن ممارسات الحاضر. وإنما تتمثل في أن أدوات القمع التي تدقق فيها محكمة العدل الدولية اليوم من العقاب الجماعي، والهدم العقابي، والاعتقال الإداري، وتجريد المحاكم من ولايتها القضائية قد جرى تطويرها واستخدامها في فلسطين الخاضعة للسيطرة البريطانية. فالأساس القانوني الذي يقوم عليه الاحتلال، والذي يتعين على المملكة المتحدة الآن أن تساعد في تفكيكه، صمّمته بريطانيا إلى حد كبير، وصاغته، وسنّته، وفرضت تطبيقه.
سوابق من صنع بريطانيا
لا شيء مما سبق يطالب الحكومة البريطانية باتخاذ خطوة غير مسبوقة. ففي عام 2013، قامت بتسوية مطالبات ضحايا تمرد الماو ماو، وقدمت بياناً يعبر عن أسفها أمام البرلمان. وفي مارس/آذار 2024، أعربت عن "أسف عميق" إزاء مقتل 24 قروياً أعزل في باتانغ كالي عام 1948، في المجزرة التي كانت موضع التقاضي في قضية Keyu. ولا يمكن تصوير جبر الضرر وكأنه يقتضي من بريطانيا التنصل من وجود إسرائيل؛ كما أنه لا يتطلب من الشعب البريطاني تقديم "شيك على بياض". غير أن جبر الضرر يتطلب، مع ذلك، تعاملاً جاداً ومرناً يستجيب للمسألة، حتى وإن كان ذلك صعباً على الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، جاء اعتراف بريطانيا العام الماضي بدولة فلسطين متأخراً كثيراً، كما أن العقوبات المحدودة التي أُعلن عنها بحق أفراد ومؤسسات لا ترقى، بفارق كبير، إلى ما يقتضيه الرأي الاستشاري. فلا هذا الاعتراف ولا تلك العقوبات يعترفان، ناهيك عن جبرهما، بالأفعال المحددة التي ارتُكبت بين عامي 1917 و1948.
النظر إلى الماضي لاستشراف المستقبل
إن قانون مسؤولية الدول ليس مجرد واجهة دبلوماسية، كما أن القوانين التي حكمت الدور الجوهري الذي اضطلعت به بريطانيا في نشأة هذا الصراع لم تصبح بالية أو عديمة الصلة.
وتستند المملكة المتحدة إلى القانون الدولي مراراً عندما يكون المنتهك خصماً لها. لكنها لا تستطيع أن تطالب، بصورة مقنعة، بالالتزام بالنظام القائم على القواعد، بينما ترفض حتى الرد على قضية قانونية جادة ومدعومة بالأدلة تتعلق بسلوكها هي.
وبعد مرور عامين على الرأي الاستشاري، وما يقارب عاماً على تقديم العريضة، لم تنخرط الحكومة بصورة جوهرية في أي منهما. ولا يزال هناك مجال للنظر إلى الماضي للمساعدة في بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً. وأقل ما يُطلب الآن هو تقديم رد.