الرئيسية / الأخبار / فلسطين
هل هو خطأ مهني أم بسبب أمور أخرى ؟ مكتب حماية الآثار يقلل من المشكلة وخبراء يعارضون
تاريخ النشر: الأحد 18/01/2015 19:59
هل هو خطأ مهني أم بسبب أمور أخرى ؟ مكتب حماية الآثار يقلل من المشكلة وخبراء يعارضون
هل هو خطأ مهني أم بسبب أمور أخرى ؟ مكتب حماية الآثار يقلل من المشكلة وخبراء يعارضون

 كتب: كايد معاري

تصوير: جيفارا جودة
منحت مديرية السياحة والآثار في نابلس  مؤخرا،  ترخيصا  لأحد المواطنين بالمباشرة في البناء على حدود  مدينة شكيم الكنعانية، والتي تعتبر من أهم المناطق الأثرية، في حين أن خبراء ومراجع أثرية يؤكدون أن الأرض التي سمح بالبناء عليها، عثر فيها على قطع أثرية تعود لمدينة شكيم، وإن لم يظهر هذا الأمر في المخطط الهيكلي المرسم من قبل وزارة السياحة والاثار أو ضمن القوانين المعمول بها.
وتقع قطعة الأرض التي منحت بلدية نابلس رخصة للبناء فيها وفقا للتصريح الذي حصل عليه المواطن "ر.د" من مكتب مديرية السياحة والأثار في محافظة نابلس، بالقرب من بناء قائم قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، مملوك لصاحب القطعة الذي ينوي توسعة البناء عليها.
ورفضت  دائرة السياحة والآثار في مدينة نابلس، الحديث عن الموضوع وتم توجيه معد التحقيق إلى مدير عام الحماية والمكاتب في وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة الذي أكد بدوره أن المنطقة التي حصل المواطن على الترخيص فيها خارج الموقع الأثري" تل بلاطة".
وبين طوافشة أن الوزارة ومديريتها في محافظة نابلس إتبعت كافة الإجراءات وقامت بفحص الموقع وتبين عدم وجود أي معالم أثرية، وبناء عليه تم منحه تصريح البناء إنطلاقا من حرص الوزارة على حماية الأثار ومراعاة إحتياجات المواطنين.
وعند سؤاله عن كون الأرض المرخص عليها إن كانت داخل أسوار المدينة الكنعانية، أجاب: " ليس هناك سور عند الأرض". 
وتنص المادة العاشرة على أنه لا يجوز لأي شخص حقيقي أو معنوي بدون تصريح من المدير أن يجري عمليات حفر أو ينشئ بناء أو يغرس أشجارا أو يفتح مقالع أو يقوم بعمليات ري أو احراق كلس أو نحوها من الأعمال في الأبنية والمواقع الأثرية أو بجوارها.
وطالما أن صاحب قطعة الارض حصل على اذن المباشرة في البناء، فإن قضية تعارض البناء مع مفهوم حماية الأثار تتحملها مديرية الآثار نفسها.
ولا يوجد قانون فلسطيني يتعامل مع قضايا البناء وتعارضها مع حماية الأثار، غير أن العمل يتم بناءا على قانون الآثار القديمة رقم ( 51) لسنة 1966 وهو القانون الأردني ساري المفعول في الضفة الغربية، ولم يحدد القانون " مسافة" الجوار بين الموقع الأثري والبناء المنوي تنفيذه وهو ما يجعل الأبعاد المطلوبة رهن لتقييم دائرة السياحة والأثار في المحافظة، علما أن مشروع القانون الفلسطيني الذي لم يقر بعد يقترح أن تتراوح أبعاد الجوار بين الموقع الأثري وأي إنشاءات حد أدنى 50 -500م، تبعا لأهمية الموقع الأثري.



ما هي أهمية مدينة " شكيم الكنعانية"  الاثرية 
وحسب نشرات تاريخية صادرة عن مدينة شكيم الكنعانية، وكذلك ما تضمنته مواقع انترنت، فقد قام الكنعانيون بتأسيسها في أواسط الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتعني كلمة شكيم المنكب أو الأرض المرتفعة، وتقع المدينة الكنعانية في الجزء الشرقي من مدينة نابلس الحالية إلى الشمال قليلا من القرية المعروفة اليوم باسم " بلاطة".
ومرت بعدة تطورات وحوادث تاريخية حتى إحتلها الرومان سنة 63 ق.م. ثم أنشأوا مدينة نيابولس عام 72م
والموقع يغطي ما مساحته 40 دونما، وما زال سور المدينة في العصر البرونزي ظاهراً بارتفاع 10-12م، والسور مبني بحجارة ضخمة غير مشذبة وتتصل بالسور البوابة الشمالية الغربية وتضم أربع حجرات. 
أما البوابة الشرقية الكبيرة فتتكون من بوابتين متتاليتين تحيط بهما أبراج ضخمة، وتعتبر من أفضل الأمثلة على العمارة الدفاعية الكنعانية في العصر البرونزي.
 كما يوجد آثار معبد كبير في القرن السادس عشر ق.م وآثار أساسات قصر كنعاني من القرن السابع عشر ق.م، وبقايا جدران البيوت من العصر الحديدي (1200 ق.م- 600 ق.م) وبقايا بيت سامري من القرن الثالث ق.م.
مدينة شكيم الكنعانية  أدرجت في القائمة التمهيدية للتراث العالمي تحت عنوان "بلدة نابلس القديمة وضواحيها" ومرشحة للإدراج في قائمة التراث العالمي.

صورة تثبت العكس
ورغم إدعاء مكتب حماية الآثار في وزارة السياحة والاثار ان الترخيص الممنوح بالبناء على حدود المنطقة الأثرية، هو سليم من الناحية المهنية، تكشف  وثائق أثرية تاريخية، وخرائط، أن الأرض التي منحت عليها رخصة البناء لأول مرة في ذلك الموقع منذ حكم السلطة الوطنية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من المدينة الكنعانية وهو ما يجعل من مبررات مديرية السياحة والآثار في محافظة نابلس، ودائرة الحماية في الوزارة لمنح التصريح غير صحيحة.
وتظهر صور التقطت للأرض التي منحت ترخيص البناء، عمرها 89 عاما، أنها كانت محط إهتمام علماء الآثار والتنقيب، فيكشف الملحق الثالث لكتاب" شكيم، Shechem" أنه تم العثور على لوحان طينيان كتب عليهما بالخط المسماري، تم إكتشافهما عام 1926 خلال أعمال التنقيب التي نفذها العالم الألماني ايرنست سيلين قرب بيت سالم في مدينة شكيم الكنعانية (تل بلاطة)، ويعود تاريخهما الى العصر البرونزي المتأخر، أحد اللوحان هو رسالة من معلم إلى ولي امر أحد التلاميذ، واللوح الثاني يتضمن أسماء 7 شهود.
 

كما وتظهر الخرائط الموقع الذي حصل على رخصة بناء لا يبعد سوى مترين إلى ثلاث أمتار عن موقع بيت سالم، وتبين أن المناطق السكنية المجاورة للموقع الأثري لا تبعد سوى أمتار قليلة، لا يمكن اعتمادها كأبعاد يمكن معها الحفاظ على المعالم الأثرية المحيطة المكتشف منها أو غير المكتشف بعد. 
ويظهر في صورة جوية للموقع الأثري حرص المُخطط على جعل المباني السكنية القائمة قبل  قيام السلطة الوطنية الفلسطينية خارج حدود الموقع الأثري، لكن مع حظر للبناء بإتجاه الموقع، إلا قطعة الأرض المذكورة في التحقيق.
عدم إدراج قطعة الأرض في ترسيم الموقع الأثري لا يعني السماح بالبناء هناك، الأصل التشديد وليس التساهل 



كما وتظهر الخارطة الأثرية المرفقة في ملحق رقم 13" لكتاب " شكيم، Shechem"، والمعروضة كذلك من قبل مديرية السياحة والأثار في محافظة نابلس في موقع تل بلاطة، موقع الأرض المرخصة على انها ضمن الموقع الأثري وداخل أسوار المدينة الكنعانية. 


خطأ تخطيطي:
من جانبه يقول المخطط الحضري الدكتور علي عبد الحميد أن منطقة تاريخية بأهمية مدينة شكيم يجب الحرص على توفير منطقة جوار محمية لا تقل عن 50-100 متر، كونها تعد من أقدم المدن في التاريخ، وتؤرخ لمراحل تطور مدينة نابلس على وجه الخصوص. 
وبين عبد الحميد أن مديرية السياحة والآثار هي الجهة التي تملك الحق والصلاحيات القانونية في حماية هذه المواقع ليس فقط بناء على الحدود المرسومة بل عليها الحرص على إستملاك أو تعويض اصحاب الأملاك الخاصة القريبين على الموقع الأثري، ورفض أي تجاوزات او إعتداءات قد تؤثر سلبا على المواقع الأثرية ماديا او معنويا. 
وقال المخطط عبد الحميد أنه يجب مراعاة أن تكون الوحدات السكنية المحيطة بالموقع الأثري بحكم المواقع ذات شروط ومعايير تتعلق بعدد الطبقات والمساحات والأبعاد كذلك.
وبين الدكتور علي عبد الحميد أنه يمكن استثمار هذه المنطقة بصورة أفضل وجعلها مركز استقطاب للسياحة يدر المال والدخل على محافظة نابلس بشكل عام.
الحلول التي لم تلجأ لها الجهات المسؤولة؟
يمنح القانون رقم 51 لعام 1966 الحق لمديرية السياحة والآثار والوزارة في رفض منح تصاريح البناء ليس فقط في المواقع الأثرية بل  وجوارها، ويمكنهم اللجوء إلى إستملاك الأرض ودفع تعويضات عادلة وفق قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة لسنة 1952.
أسئلة برسم الإجابة:
لماذا تساهلت الجهات المذكورة أعلاه في منح ترخيص البناء كسابقة تاريخية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية؟!
هل سقطت قطعة الأرض سهوا من ترسيم الموقع الأثري رغم وجودها داخل اسوار المدينة؟
ما هي إنعكاسات التصريح بالبناء في الموقع الأثري على جهود ضمه لقائمة التراث العالمي؟

 
المزيد من الصور
هل هو خطأ مهني أم بسبب أمور أخرى ؟ مكتب حماية الآثار يقلل من المشكلة وخبراء يعارضون
هل هو خطأ مهني أم بسبب أمور أخرى ؟ مكتب حماية الآثار يقلل من المشكلة وخبراء يعارضون
هل هو خطأ مهني أم بسبب أمور أخرى ؟ مكتب حماية الآثار يقلل من المشكلة وخبراء يعارضون
هل هو خطأ مهني أم بسبب أمور أخرى ؟ مكتب حماية الآثار يقلل من المشكلة وخبراء يعارضون
تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017