رام الله 25 كانون الثاني 2018 – جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للطفل ليث خ (17 عاما) للمرة الثانية على التوالي لمدة أربعة شهور.
والطفل ليث، من بلدة كفر عين بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقل في العشرين من شهر أيلول عام 2017، بتهمة إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال، الأمر الذي نفاه الطفل بشكل قاطع خلال التحقيق معه.
وقال الطفل ليث، في إفادته للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إنه تعرض للصفع على وجهه خلال اعتقاله من قبل جنود الاحتلال بعد أن تم تكبيل يديه بمربط بلاستيكي وتعصيب عينيه.
وذكر أنه خضع لتفتيش عار قبل التحقيق معه في سجن "عوفر"، وأن المحقق لم يتلُ عليه أيا من حقوقه مثل حق الالتزام بالصمت كما أنه لم يوقع على أي ورقة تشرح ذلك، مشيرا إلى أن التحقيق استمر معه حوالي نصف ساعة فقط وهو مكبل اليدين.
صدر أمر الاعتقال الأول للطفل ليث بعد إدخاله قسم الأشبال في سجن "عوفر" لمدة أربعة شهور، وبعد ثمانية أيام نُقل إلى المحكمة العسكرية للاعتقال الإداري التي بدورها ثبتت الأمر بناء على ما يسمى المواد السرية، ليصار إلى تجديده مرة ثانية في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري، لأربعة أشهر أخرى.
ودائما ما ترفض محكمة الاحتلال إطلاع محامي الدفاع على تفاصيل تلك المواد السرية وتكتفي باطلاعهم على ملخص لها، الأمر الذي يحول دون بناء دفاع قانوني فعال.
وقالت الحركة العالمية إن أمر الاعتقال الإداري الثاني الذي صدر بحق الطفل ليث استند إلى ما يسمى ملف المواد السرية السابقة دون أن تحتوي على أي جديد، وأن القاضي قرر بعد "الفحص" أن المواد الموجودة في ملف الطفل غير كافية لتقديم لائحة اتهام ضده بدل اعتقاله إداريا، فثبت الأمر لمدة أربعة شهور قابلة للتجديد.
ويقبع في قسم الأشبال في سجن "عوفر" إلى جانب الطفل ليث، الطفل حسام أ.ف من الولجة بمحافظة بيت لحم، الذي اعتقلته قوات الاحتلال في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني 2017 وأصدرت بحقه أمرا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر أيضا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وأحالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتقال الإداري 25 طفلا فلسطينيا، منذ شهر تشرين أول 2015، على النحو الآتي: 6 أطفال عام 2015، و14 طفلا عام 2016، و5 أطفال خلال عام 2017 أفرجت عن ثلاثة وبقي اثنان.
وأعربت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، على لسان مدير برنامج المساءلة فيها، عايد أبو قطيش، عن قلقها العميق من انتهاج سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقال الإداري بحق الأطفال.
وشدد أبو قطيش على أنه "لا يجب استخدام الاعتقال الإداري بتاتا كبديل للمحاكمة عندما لا توجد أدلة كافية للإدانة"، مؤكدا أن إسرائيل تحاكم الأطفال في محاكم عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.
وتطبق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، والأمر العسكري الإسرائيلي 1651 يسمح بالاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة شهور قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، أما في القدس فتعتمد سلطات الاحتلال قانون الطوارئ الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري، ووفقا لتوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال منذ عام 2000، لم يخضع الأطفال في القدس للاعتقال الإداري.
وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، التي التزمت إسرائيل بها من خلال توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، على وجوب عدم حرمان الأطفال من حريتهم بشكل تعسفي أبدا، وأن يكون اعتقالهم هو الملاذ الأخير، كما اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.
وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.