كتبت ميسر عطياني
ان اعتقال الاساتذه المحامين المحامين فارس ابو الحسن أسامة مقبول، ومحمد العابد وزوجته الاستاذه المحامية زهراء ، والصحافي أحمد البيتاوي، وموظفة المؤسسة نرمين سالم، يعتبر انتهاك للقوانين والأعراف الدوليه التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعه والقوانين الدولية المنطمة .
ويعتبر ما حصل من اعتداء لمقر مؤسسة التضامن لحقوق الأسرى بانها تستهدف المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان، لتمنعها من القيام بدورها بتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد حقوق الإنسان، سيما الانتهاكات والاعتداءات التي تمارس بحق الأسرى
وهذا الإجراء يخالف الأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول إلى المحكمة دون مضايقات وعدم التعرض لهم لأي سبب من الأسباب.
إن تصاعد حملات الاعتقال العشوائي والانتقائي لسلطات الاحتلال و التي طالت كل فئات شعبنا و لم تستثني هذه المرة قطاع المحامين كقطاع مهني تقع على عاتقه مهمة الدفاع عن المعتقلين الذين تقوم سلطة الاحتلال الغاشم بزجهم بالسجون إن هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي و التي تعد وجها أخر للتمييز العنصري في انتهاك منظومة الإجراءات التي تحمي المحامي بأداء مهامه القانونية سواء كان ذلك أمام المحكمة أو في مكتبه أو منزله و حماية ملفات القضايا الموكلة إليه كونه أحد أركان العدالة ( الجهاز القضائي ) إننا أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي ترتقي لحد الجريمة الاستثنائية نتوجه لكافة المؤسسات القانونية واتحادات المحامين المحلية و الإقليمية و الدولية بما فيها اتحاد المحامين الاسرائليين و الجهاز القضائي الإسرائيلي باستنكارهم لهذه الجريمة .
وهنالا بد من التدخل من كافة المؤسسات القانونية الدولية ذات الاختصاص لوضع حد لهذه الأعمال الاحتلالية المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي وهنا لا بد من التدخل القانوني لنقابة المحامين الفلسطينين بدعم من وزاة شؤون الأسرى ونادي الأسير التي تضم الاساتذه المحامين العاملين بمجال الدفاع عن الأسرى الفلسطينين .
حيث تشير كل من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الارض المحتلة والاعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة (1948)، إلى أن استخدام التعذيب هو جرم محظور ولا يمكن تبريره أو استثناء بعض الحالات له، إلا أن إسرائيل تنتهك كافة هذه الاتفاقيات بشكل صارخ في معاملتها اليومية للأسرى الفلسطينيين.،كما أن ظروف الاعتقال التي تزج إسرائيل فيها المعتقلين الفلسطينيين، لا تتناسب ومنظومة الحدود الدنيا لإجراءات معاملة الأسرى التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1955. كما أنها تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة لمعاملة الأسرى المقرة عام 1990. وعوضا عن قيام إسرائيل بتطبيق القوانين الدولية، فإنها تقوم وبشكل ممنهج بخرق ابسط مبادئ حقوق الإنسان من خلال قيامها بحملات الاعتقال العشوائية ومحاولة إخفاء الحقائق حسب ما نصت عليه الماده 79 ,
لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.